تعليمات رقم 33 لسنة 1996
بشأن حصر حالات ترك الخدمه بالجهات
الإدارية خلال الفترة من 1/1/97 حتى 31/12/97
رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى التنظيم الإدارى للصندوق ،
وعلى التعليمات رقم " 43 " لسنه 1992 فى شأن قيام أجهزة الهيئة بالمناطق والمكاتب التأمينية امساك سجل لحالات بلوغ سن التقاعد بالوحدات الإدارية لمدة سنه مقدماً
وعلى كتاب السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية المؤرخ 30/7/96
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : على الأدارة العامه لمركز المعلومات بالحاسب الآلى وجميع أجهزة التفتيش
بالمناطق والمكاتب التأمينية بالصندوق اتخاذ الاجراءات الآتية فى شأن حصر
حالات ترك الخدمه بالجهات الادارية خلال الفترة مـن 1/1/1997 حتــى
31/12/97
أولا : الادارة العامه لمركز المعلومات بالحاسب الآلى :
(1) اعداد طبعه بحالات ترك الخدمة على مستوى كل جهة ادارية خلال الفترة من1 /1/1997 حتى 31/12/1997 وموافاة جهاز التفتيش بالمناطق والمكاتب التأمينية بها لمراجعتها .
(2) استلام استمارات البيانات التاريخية المطلوب تسجيلها وتأكيدها وكذلك كشف بالاستبعادات ( اخطار رقم " 5 " استحداث ) وذلك بعد قيام جهاز التفتيش بمراجعه طبعه الحاسب الآلى محليا بالوحدات .
(3) اعداد طبعات سجلات جديدة محدثه بحالات ترك الخدمة المشار أليها بعد اجراء الاضافات والاستبعادات المشار اليها بالبند السابق وتسليم هذه الطبعات إلى المفتش المختص لمراجعتها واعتمادها من المختص بالوحدات الادارية وختمها بخاتم شعار الجمهورية فى ميعاد غايته 31/12/1996 .
ثانيا : اجهزة التفتيش بالمناطق والمكاتب التأمينية :
(1) استلام طبعه بحالات ترك الخدمة بالوحدات الأدارية التابعه للمنطقة من 1/1/1997 حتى 31/12/1997 من الأدارة العامه لمركز المعلومات لمراجعتها محليا مع سجلات الوحدات الإدارية .
(2) استيفاء استمارات البيانات التاريخية للحالات التى تبين عدم سابقة تسجيل بيانات التغطية التأمينية لها وتسليمها إلى الأدارة العامه لمركز المعلومات بعد اعتمادها من المختصين وختمها بخاتم شعار الجمهورية لتسجيلها وتأكيدها .. وكذلك كشف بالحالات المطلوب استبعادها من الطبعة ( اخطار رقم " 5 " استحداث ) .
(3) استلام طبعة جديدة محدثة بحالات ترك الخدمة المطلوب تسجيلها وتأكيدها واستبعادها لمراجعتها واعتمادها من المختصين بالجهة الادارية وختمها بشعار الجمهورية فى ميعاد غايته 31/12/1996 .
(4) يتم اعتماد هذه الطبعة كسجل لحالات بلوغ السن المنصوص علية بالتعليمات رقم " 43 " لسنه 1992 .
(5) اخطار مركز المعلومات بحالات الوفاة التى تحدث اثناء العام مع توضيح الرقم التأمينى للمؤمن عليه .
مادة ثانية : على جهاز التفتيش المركـزى والادارة العامـه للمتابعه التحقق مـــن قيام
التفتيش المحلى بالمنـاطق والمكاتب التأمينية بتنفيذ هذه التعليمات ومتابعـة
حالات ترك الخدمة المشار إليها عند الزيارات الميدانية للجهات الادارية .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 14 /8/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
| |
تحريرا فى : 14 / 8 /1996