تعليمات رقم 21 لسنة 1998
فى شأن
تنفيذ أحكام المادة السابعة من القانون رقم 104 لسنه 1992
الصادر بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتنظيم
مهنة المقاولات ولائحته التنفيذية
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم "9 " لسنه 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وعلى لائحة المشتريات والعقود بالصندوق الصادرة رقم " 1 " لسنه 1987 وعلى التعليمات رقم " 50 " لسنه 1994 بشأن تلقى طلبات التجديد والإصلاح بالنسبة لاى مكان تابع للصندوق وعلى كتاب السيد / رئيس الإدارة المركزية للبحوث الفنية والنظم البديلة والمشرف على مكتب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 4541 + م1 بتاريخ 24/5/1998 والمرفق طيه كتاب دورى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية رقم 2 لسنه 1998 ولصالح العمل :قرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الشئون المالية والإدارية مراعاة تنفيذ أحكام كتاب دورى وزارة المالية رقم " 2 " لسنه 1998 المرفق فى شأن ضرورة الالتزام بكل دقة بما تقضى به أحكام المادة السابعة من القانون رقم 104 لسنة 1992 الصادر بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتنظيم مهنة المقاولات ولائحته التنفيذية وذلك من عدم إسناد أية إعمال المقاولين أعضاء الاتحاد وأن يتم التحقق من أن بطاقات العضوية مجددة عن العام الذى يتم فيه التعاقد وأن يكون الإسناد طبقاً لفئاتهم وتخصصاتهم وبما يتوافق مع قيمة الأعمال المطروحة للتعاقد وذلك ضماناً لتحقيق الصالح العام .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 15/6/1998.
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
| |
تحريرا فى : 15/6/1998