تعليمات رقم 17 لسنة 1998بشأن
تحميل مصروفات الصندوق بالتكلفة الفعلية لحالات
انتهاء الخدمة حتى 30/6 من كل سنة مالية
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتـه ،
وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ، وعلى التعليمات رقم "1 " لسنه 1986 فى شان التسوية الحسابية للملفات التى وردت ولم تصرف مستحقاتها حتى 30/6 وعلى التعليمات رقم " 43 " لسنه 1992 فى شان إمساك سجل لحالات بلوغ سن التقاعد بالوحدات الإدارية لمدة سنة مقدماً وعلى التعليمات رقم " 27 " لسنه 1997 بشان تحميل مصروفات الصندوق بالتكلفة الفعلية لحالات انتهاء الخدمة حتى 30/6 من كل سنة مالية . وعلى التعليمات رقم " " لسنه 1998 بشان مراعاة الخصم والتسوية على بنود المصروفات والحسابات الصحيحة . وعلى الكتاب الدورى رقم " 3 " لسنه 1997 فى شأن موافاة المناطق والمكاتب التأمينية بحالات انتهاء حتى 30/6 فى موعد غايته 20 يوليو من كل عام . وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ظهور قيمة تكلفه الملفات على غير صحتها . وعلى الكتاب الدورى رقم " 4 " لسنه 1998 فى شأن موافاة المناطق والمكاتب التأمينية بحالات انتهاء حتى 30/6 فى موعد غايته 20 يوليو من كل عام .
ولصالح العمل :قرر
مادة أولى : على جميع أجهزة تسوية الحقوق التأمينية والحسابات بالمناطق التأمينية والمركز الرئيسى اتخاذ الإجراءات الآتية :
يتم تسوية الحقوق التأمينية حسـابياً بالنسبة للملفات التى وردت ولم تصرف مستحقاتها حتى 30/6 وكذلك الملفات التى ترد الخدمة بالنسبة لها واقعاً فى النسبة المالية السابقة على النحو التالى :
أولا : الملفات التى يكون تاريخ ترك الخدمة بالنسبة لها حتى 30 يونيو ولم تصرف مستـحقاتها حتى
التاريخ المذكور وكذلك الملفات التى ترد للصندوق وأجهزته حتى 20/7 من السنة المالية ويكون تاريخ ترك
الخدمة بالنسبة لها واقعاًُ فى السنة المالية السابقة .. يتبع بشأنها مايلى :
1. يتم تقدير وتسوية الحقوق التأمينية بالنسبة لها ويخصم بقيمة المستحقات التأمينية على بنود المصروفات المختصة بتسوية حسابية فى شهر يونيو من كل عام ( قبل إقفاله ) ويتم فيها توسيط حساب دائنو مصروفات تأمينية 265 وذلك على النحو الاتى :
.. من حـ / المصروفات – 37
.. تعويض دفعه واحدة
.. تعويض إضافى
.. معاشات حتى 30/6
.. إلخ
.. إلى حـ / داتنو مصروفات تأمينية – 265
.. مسنتحقات ق 79 لسنه 1975 – 26512
.. مستحقات ق 47 لسنه 1984 – 26513
2. إذا كان تاريخ ترك الخدمة يقع فى سنة مالية سابقة .. فأنة يتم الخصم على حساب مصروفات سنوات سابقه 365 مقابل التعلية بحساب مصروفات سنوات مستحقة 2746 بتسوية حسابية فـى
شهر يونيو ( قبل إقفاله ) وذلك على النحو التالى
.. من حـ / مصروفات سنوات سابقه 365
.. إلى حـ / مصروفات سنوات سابقة مستحقة 2746
3. يتم صرف المستحقات الموضحة بالبندين السابقين اعتبارا من أول يوليو من السنة المالية التالية وتجرى بشأنها القيود المحاسبية الآتية :
.. من حـ / دائنو مصروفات تأمينية – 265
.. مستحقات ق 79 لسنه 19758 – 26512
.. مستحقات ق 47 لسنه 1984 – 26513
.. من حـ / مصروفات سنوات سابقة مستحقة 2746
.. إلى حـ / البنك 1821
وبذلك يتم إقفال الحسابات الوسيطة 26512 ، 26513 ، 2746 عند الصرف
ثانيا : الملفات التى يكون ترك الخدمة بالنسبة لها حتى 30 يونية من كل عام وترد للصندوق وأجهزته بعد يوم 20/7 من العام التالى . فإنه يتم تقدير وتسوية الحقوق التأمينية بالنسبة لها ويخصم بقيمتها مباشرة على حـ / مصروفات سنوات سابقة 365 بالنسبة المالية الجديدة دون توسيط أى من الحسابات الوسيطة وذلك على النحو التالى :
.. من حـ / مصروفات سنوات سابقه 365
.. إلى حـ / البنك 1821
مادة ثانية : يتم إقفال حسابات المناطق وإعداد الاستمارة 75 ع.ح عن شهر يونية فى موعد غايته 5 أغسطس ويتم تسليمها إلى الإدارة العامة للحسابات المركزية في موعد غايته 10 أغسطس من كل عام .مادة ثالثة : على السادة مديرى المناطق التأمينية ضرورة مراعاة مايلى : ( أ ) ضرورة متابعة إمساك سجلات حالات بلوغ سن التقاعد المشار إليه بالتعليمات رقم (43 ) لسنه
1992 بقسم التفتيش بالمنطقة ومتابعة القيد به .
(ب) تكليف جهاز التفتيش بالمنطقة بسرعة متابعة إنجاز هـذه الملفـات بالجهـات الإدارية وموافاة
المناطق بها فى موعد غايته 20/7 طبقاً للكتاب الدورى رقم " 4 " لسنه 1998 وفى حالة تعذر
إرسال الملفات توافى المنطقة ببيان تلك الحالات موضحاً بها قيمة الحقوق التأمينية المستحقة لكل
حالة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
مادة رابعة : على الإدارة العامة للتفتيش المركزى التحقق من قيام التفتيش المحلى بالمناطق بمسك سجل الأعمار وانتظار القيد به ومتابعه إرسال الملف لحالات ترك الخدمة حتى 30/6 بحيث تصل إلى المناطق في موعد غايتة 20/7 التالى طبقاً للكتاب الدورى رقم " 4 " لسنه 1998مادة خامسة : على السادة المفتشين الماليين وأعضاء الإدارة العامة للمتابعة التحقق من تنفيذ هذه التعليمات مادة سادسة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 30/6/1998تحريرا فى : 3 / 6 / 1998
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
| |