تعليمات رقم 5 لسنة 1998
بشأن
الرقابة على المبالغ المنصرفة
بمعرفه إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
طبقا لمنشور عام وزارة التأمينات رقم ( 1 ) لسنه 1989
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى التعليمات رقم " 53 " لسنه 1997 الصادرة بشأن الرقابة على المبالغ المنصرفة بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة طبقا لمنشور وزارة التأمينات رقم " 1 " لسنه 1989
وعلى مذكرة السيد / رئيس الإدارة المركزية لمناطق القاهرة الكبرى المؤرخة فى 2/2/1998 بشأن اقتراح الأجهزة التى تتولى إعداد البيانات التفصيلية بالحالات المستحقة لها حقوق تأمينية والتى ينطبق عليها المنشور سالف الذكر .
ولصالح العمل :قرر
مادة أولى : على الأجهزة المختصة إتباع ما يلي :
1. تتولى أجهزة التسوية أحياء وورثة بالمناطق التأمينية إخطار كل من أقسام الحسابات والمطالبات بها بصورة من خطاب المستحقات التأمينية التى ينطبق عليها منشور عام وزارة التأمينات رقم " 1 " لسنه 1989 والموجه إلى إدارة التأمينات والمعاشات بالقوات المسلحة .
2. يمسك سجل نظامى بكل من الحسابات والمطالبات يتم تسطيره طبقا للبيان المرفق يقيد به بيان الحالة من واقع خطاب أقسام التسوية وذلك أولا بأول وتحفظ الصور مسلسلة فى ملفات لإمكان الرجوع إليها .
3. يتم المراجعة والمطابقة شهريا بين كل من الحسابات والمطالبات بالمنطقة والتوقيع بالمطابقة بينهما .
4. يتولى قسم المطالبات بالمنطقة كل ستة أشهر إخطار إدارة محاسبة الجهات ببيان تفصيلى بهذه الحالات .
5. يتم التأشير فى السجل بنهاية مدة الستة أشهر بتاريخ البيان المرسل الى إدارة محاسبة الجهات وحفظ صورة هذا البيان لدى قسم المطالبات .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 9/3/1998
رئيس الصندوق حمدى عبد الغنى ابراهيم
| |
تحريرا فى : 9 / 3 / 1998