تعليمات رقم 3 لسنة 1998
بشأن
إخضاع مكافأة امتحان الأدوار التي تصرف
للعاملين وهيئة التدريس بجامعه القاهرة
لآجر الاشتراك المتغير بنسبه 100%
اعتبارا من 1/4/1984
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 القوانين المعدلة له،
وعلى القرار الوزارى رقم " 53 " لسنه 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنه 1975 ، وعلى التعليمات أرقام "14" لسنه 1996 . " 57 " لسنه 1996
وعلى موافقتنا على ما ورد بمذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 228/97 لجدول الاشتراكات المستحقة على العاملين السابقين بجامعه القاهرة والكليات والإدارات التابعة لها عن مكافآت الامتحانات " الأدوار " .
وعلى موافقة الاستاذه الوزيرة على التجاوز عن المبلغ الاضافى المقرر بنسبه 50% نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات .
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : على جميع الأجهزة المختصة بالمركز الرئيسى وبالمناطق والمكاتب التأمينية إتباع ما يلى
بشأن تعديل معاش الآجر المتغير للعاملين السابقين بجامعه القاهرة والوحدات والكليات والإدارات التابعة لها
بعد إخضاع مكافأة أدوار الامتحانات لأجر الاشتراك المتغير
أولا : أجهزة التفتيش :
1. متابعه حصر وسداد حصة الحكومة المستحقة عن العاملين السابقين وكذا حصر الحصة المستحقة على المؤمن عليهم منهم .
2. مراجعة بطاقات الأجور المتغيرة المعدلة للعاملين بالجامعة وهيئة التدريس سواء بالنسبة لأصحاب المعاشات أو المؤمن عليهم عن الفترة من 1/4/84 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة والتحقق من قيد مكافآت امتحانات الأدوار بها بعد خصم الاشتراكات بنسبة 100% من 1/4/1984 ( تاريخ بدء الاشتراكات واعتمادها وختمها بخاتم المفتش المختص وإرسالها للمنطقة المختصة مع مراعاة تدرج الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير .
ثانيا : أجهزة تسويه الحقوق التأمينية :
تلقى بطاقة الأجور المتغيرة المعدلة للعاملين السابقين بجامعه القاهرة والوحدات والإدارات التابعة لها والقيام بإعادة تسوية الحقوق التأمينية على أساس الاشتراك عن مكافأة امتحانات الأدوار بنسبه 100% وذلك اعتبارا من 1/4/1984 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة مايلى :
[list=margin-top:0cm]
[*]
خصم المبالغ التى تكون مستحقة للصندوق كفروق اشتراكات على أصحاب المعاشات من المتجمد وما زاد على ذلك يسرى بشأنها أحكام المادة " 144 " من قانون التأمين الاجتماعى رقم " 79 " لسنه 1975 وذلك بالخصم بواقع 1/4 المعاش او على خمس سنوات أيهما أفضل لصاحب المعاش .[*]
إعادة تسوية الحالات التى مضى على تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق أكثر من سنتين .[*]
صرف الزيادة فى معاش الأجر المتغير الناتجة عن التعديل بمراعاة التقادم الخمسى وذلك بصرف خمس سنوات سابقة على تاريخ سداد حصة المؤمن عليه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين قاموا بالسداد ولم يتم التعديل لهم أو خمس سنوات سابقة على 12/11/1997 تاريخ اعتماد محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم " 228 " لسنه 1997 المشار إليه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد حصة المؤمن عليه .[/list]
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 26/1/1998 .
رئيس الصندوق حمدى عبد الغنى ابراهيم
| |
تحريرا فى : 25 /1 / 1998