تعليمات رقم 45 لسنة 1990
ـــ
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
يستمر العمل بأحكام التعليمات رقم 1 لسنة 1988 الصادرة بشأن حالات منح عمل مخفف للعاملين بالهيئة تنفيذا لتوصيات المجالس الطبية المختصة مع مراعاة ما يلى :
أولا : تمنح حالات المعوقين تجاوزا بالتأخير صباحاً أو الانصراف مبكراً لمدة نصف ساعة0
ثانياً : تمنح حالات أمراض القلب التى تدخل فى عداد الأمراض المزمنة تجاوزا بالتاخير حتى الساعة التاسعة صباحاً0
ثالثاً : يكون الترخيص بالحالات السابقة بموافقة المدير العام المختص أما حالات أمراض القلب الاخرى والحالات المرضية الصعبة فتحال الى السيد / طبيب الهيئة لتقرير مدى الحاجة لتخفيض ساعات العمل فى ضوء الحالة المرضية وتعرض علينا لتقرير المدة المناسبة0
رابعاً : يجوز السماح للحالات السابقة بالعمل الاضافى طبقاً لحاجة العمل وبموافقة المدير المسئول المختص وذلك فى حالة الحصول على التجاوز بالتأخير صباحاً0
مادة ثانية
يكون الترخيص بالتأخير صباحا لمدة نصف ساعة بالنسبة للعاملين المقيمين بالضواحى أو المدن الجديدة وما فى حكمها بحسب بعد المسافة عن مقر العمل بالشروط الآتية :
1 ـ تقديم ما يثبت الاقامة الدائمة باحدى الجهات وعلى الاخص ايصال سداد الكهرباء0
2 ـ يلتزم العامل باخطار جهة الادارة فور تغيير مقر الاقامة 0
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها0 رئيس مجلس الادارة
تحريراً فى :5/9/1990ليلى محمد الوزيرى