Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (22) لسنة 1979 الأحد يناير 24, 2016 10:21 am | |
| تعليمات رقم (22) لسنة1979 رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطـــــــــــــــلاع : علي قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 77، وعلي تقرير مجموعتي العمل المشكلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتاريخ 15/11/1979 لبحث المشاكل المترتبة علي تطبيق نظام التفويض، ولصالح العمل . قــــــــــــــــــــــــــــــرر مادة أولي: تحدد العلاقة بين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وزارة الداخلية بالنسبة للتفويض الممنوح للوزارة طبقا لأحكام المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي وفق الأسس الآتية: 1. تتولي وزارة الداخلية تقدير الحقوق والمزايا التأمينية للمنتفعين بإحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة للسادة ضباط الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة مع مراعاة أحكام قانون هيئة الشرطة.. وإعداد أذون ربط هذه الحقوق بصفة نهائية والاحتفاظ لديها بأذون الربط وملفات التأمين الاجتماعي بأقسام الحفظ بالوزارة لتكون تحت نظر السادة مفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات ومفتشي الهيئة ولا ترسل صور أذون الربط إلي الهيئة. 2. تقوم وزارة الداخلية بصرف المعاشات الدورية للمنتفعين والمستحقين عنهم المشار إليهم بالبند الأول . 3. تقوم وزارة الداخلية بتعديل المعاشات للأسباب الموجبة لها علي أن ترفق أذون التعديلات بملفات التأمين الاجتماعي المحفوظة لديها ولا ترسل صور أذون التعديلات إلي الهيئة . 4. تصرف كافة الحقوق التأمينية بمعرفة وزراه الداخلية خصما علي حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مع إعداد مطالبة شهرية بما يتم صرفه. علي أن تعد المطالبة الشهرية بالمبالغ الواردة بها مطابقة لما هو وارد بالدفاتر المالية وموزعة وفقا للبنود الواردة بموازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مع فصل المبالغ التي تصرف وتكون مستحقة عن سنوات مالية سابقة في بيان مستقل وإيضاح المبالغ التي تتحمل بها الخزانة العامة تفصيلا مثل قيمة الإعانة 10 % ، 15 % والمعاشات الاستثنائية وإعانة غلاء المعيشة كل في بيان مستقل . وتكون المطالبة الشهرية مختومة بختم شعار الجمهورية وموقعه من السادة المختصين بالوزارة ومعتمدة من مدير الحسابات بالوزارة وتوافي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالمطالبة في موعد غايته الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر المعدة عنه المطالبة . 5. تلتزم وزارة الداخلية بمطالبة جهات الصرف برد المعاشات التي يتقدم مستحقوها لصرفها لأي سبب من الأسباب لمدة ثلاثة شهور متتالية الي وزارة الداخلية . ويمكن صرفها لأصحابها في حالة تقدمهم للصرف بمعرفة الوزارة خلال الثلاثة شهور التالية . وترد قيمة المعاشات التي لم تصرف بعد انقضاء الأشهر الستة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات (الإدارة العامة للإيرادات ) بشيك مرفقا به كشف تفصيلي من أصل وصورتين موضحا به رقم الملف والاسم وقيمة المعاش وشهر الارتداد وترجع الوزارة للهيئة (إدارة الميزانية والحساب الختامي ) بطلب استرداد هذه المعاشات عند استحقاقها علي أن يوضح بالطلب البيانات السابق الإشارة إليها وأرقام وتواريخ الشيكات التي تسددت بموجبها أو ضمنها هذه المعاشات . 6. تسدد الأقساط الخاصة التي تخصم من أصحاب المعاشات والتي تستحق للهيئة العامة للتامين والمعاشات بموجب الاستمارات رقم 3 ،5 تأمين ومعاشات منفصلة عن الاستمارات رقم 3 ،5 التي تسدد بموجبها الاشتراكات الدورية للعامين بالوزارة وتلك الخاصة بالقوانين السابقة وذلك خلال المواعيد المحددة قانونا . مادة ثانية : يكون قسم محاسبة الجهات بالإدارة العامة للشئون المالية حلقة الاتصال مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال الحقوق التأمينية المنصرفة بمعرفة وزارة الداخلية وتتبع الإجراءات الآتية : - يتلقي القسم المطالبة الشهرية الواردة من الوزارة في الموعد المحدد وبعد التحقق توافر الشروط المنصوص عليها في المطالبة وعليه اتخاذ إجراءات سداد القيمة الي وزارة الداخلية في خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ ورودها. - تمسك سجلات لتسجيل بيان المطالبات الواردة من الوزارة موضحا بما يلي : - o تاريخ ورقم المطالبة – إجمالي القيمة – توزيع المعاشات طبقا لبنودها – تاريخ ورقم شيك السداد. - تتلقي إدارة التحصيل شيكات المعاشات المرتدة الواردة من وزارة الداخلية وتحال مرفقاتها إلي قسم محاسبة الجهات الذي يفرد سجلات خاصة لهذه الحالات موضحا بها ما يلي : o تاريخ الورود – ورقم وتاريخ الشيك – إجمالي القيمة رقم حفظ المستند / مفردات المبالغ الواردة وأسماء مستحقيها بيان إعادة صرف المعاشات المرتدة ( تاريخ الطلب – المبلغ / تاريخ الصرف ) - تسوي المعاشات المرتدة إلي بنودها علي أن يتم خصم القيمة من البند عند إعادة صرف المعاشات مادة ثالثة : يبدأ تطبيق النظام الوارد بهذه التعليمات الواردة من أول ديسمبر 1976 علي أن يسوي حساب الأمانة السابق تحويلها لوزارة الداخلية علي النحو التالي : - يتلقي قسم محاسبة الجهات بيان المنصرف الشهري عن عام 1976 من وزارة الداخلية معدا وفقا لما ورد بهذا النظام في موعد غايته الأسبوع الأول من يناير 1980 . - ويتولي القسم تسوية قيمة الأمانة مع صرف ما يكون مستحقا للوزارة زيادة عن قيمة الأمانة أو طلب إعادة تسديد الرصيد ان وجد كما يتلقي القسم كشوف ببيان المنصرف الشهري من الوزارة ابتداء من تاريخ تنفيذ التفويض حتى 31/12/78 وذلك في موعد غايته 31/1/1980 ويتم بموجبه مراجعة حساب الأمانات السابقة . مادة رابعة : علي الإدارة العامة للشئون المالية استمرار الاتصال بوزارة الداخلية والاتفاق معها بشأن تحديد مصادر توافر البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتزويد الهيئة بها أولا بأول للأغراض الإحصائية وأغراض المركز المالي مادة خامسة : تتولى الإدارة العامة للإيرادات مراجعة الأقساط الخاصة وأقساط الاستبدال المستحقة للهيئة بالنسبة لحالات صرف المعاشات بمعرفة وزارة الداخلية وعليها إمساك السجلات اللازمة لهذا الغرض والاحتفاظ بالاستمارة رقم 5 تأمين ومعاشات مستقلة عن الاستمارة رقم 5 تأمين ومعاشات الخاصة بحالات العاملين بالوزارة وتعامل الوزارة معاملة وحدات صرف المعاشات فيما بتعلق بمراجعة الأقساط الخاصة . مادة سادسة : تشكل لجنة بقرار من السيد / رئيس قطاع الخدمات والمناطق التأمينية لبحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمخالفات واحتمالات تكرار الصرف خلال الفترة الانتقالية لا سناد عملية تقدير وصرف الحقوق التأمينية إلي وزارة الداخلية . مادة سابعة: يعمل بهذه التعليمات اعتبار من 1/12/1979 تحريرا في 15/12/1979 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|