Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (16) لسنة 1979 الأحد يناير 24, 2016 10:26 am | |
| تعليمات رقم (16) لسنة1979 رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطـــــــــــــــلاع : علي القانون رقم 47 لسنة 78 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية ، وعلي تعليمات الهيئة رقم 4 لسنة 79 في شأن قواعد التصريح للعاملين بالهيئة بالإعارة أو الندب أو الإجازة بدون اجر، وعلي مذكرة إدارة التنظيم والإدارة المؤرخة 24/9/1979 ولصالح العمل .
قـــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة أولي: يعدل البند الرابع من المادة الأولي بالتعليمات رقم 4 لسنة 79 كما يلي : 1. 0000000000000000 2. لا تتجاوز نسبة العاملين الذين يسمح لهم بالحصول علي إجازة أو المعارين أو المنتدبين طوال الوقت 25 % من عدد العاملين في كل مجموعة وظيفية بعد استبعاد العاملين الذين يرافقون أزواجهم والعاملين الذين ما زالوا تحت الاختبار والعاملات الحاصلات علي أجازة لرعاية أطفالهن علي إلا تتجاوز نسبة العاملين الذين يسمح لهم بالحصول علي أجازة والمعارين أو المنتدبين طول الوقت بكل أدارة عامة أو منطقة تأمينية عن 10 % من عدد العاملين بها . مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبار من 1/10/1979 تحريرا في 29/9/1979 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|