Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (14) لسنة 1979 الأحد يناير 24, 2016 10:28 am | |
| تعليمات رقم (14) لسنة1979 بشأن مدي أحقية المحالين إلي المعاش طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970في صرف إعانة التهجير طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض الوزراء ومن في حكمهم في إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين إلي المعاش بناء علي طلبهم وتسوية معاشاتهم ونص في المادة الأولي منه علي أن : "يفوض الوزراء ومن في حكمهم كل فيما يخصه في إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين إلي المعاش بناء علي طلبهم وتسوية معاشاتهم وفقا للقواعد الآتية : أ- إن يكون طالب الإحالة إلي المعاش معاملا بمقتضي قوانين المعاشات الحكومية. ب- ألا يقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن الخامسة والخمسين وإلا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلي المعاش اقل من سنة . ت- تضم المدة الباقية لبلوغ السن القانونية او سنتين افتراضيتين إلي مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أيهما أقل . ث- يسوي المعاش علي أساس الأجر الأصلي وقت صدور قرار الإحالة إلي المعاش. ونص في المادة الثالثة منه علي ان " لا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين ينتفعون بالقواعد المنصوص عليها في هذا القرار بالحكومة والقطاع العام بعد الإحالة إلي المعاش . ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الاحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة علي إن " يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلي المعاش وذلك بالقدر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلي المعاش اعتبار من توقف الصرف إليهم والي حين زوال الأسباب الداعية إلي تهجيرهم . أثير أشكال عن مدي أحقية العاملين الذين أحيلوا إلي المعاش وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 المشار إليه في الاستمرار في صرف مقابل التهجير طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 وقد تم عرض هذا الموضوع علي مجلس الدولة وانتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 21/2/1979 إلي انه لا وجه لتقييد نص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 المشار إليها باشتراط أن يكون انتهاء خدمة العامل لبلوغ السن القانونية اذ أن المسلم به أن النص يجري علي اطلاقة ما لم يقيد بقيد واستقر الرأي علي أحقية الذين أحيلوا إلي المعاش وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 في الاستمرار في صرف مقابل التهجير طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 وتسترعي الهيئة نظر جميع مناطقها إلي مراعاة ذلك عند تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 تحريرا في 29/8/1979 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|